أَيْمَانَكُمْ} لا تتركوها بغير تكفير إذا حنثتم، واحفظوا اليمين عن الحنث، هذا إذا لم تكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أنه يحنث نفسه ويكفر، للخبر الآتي وغيره.
(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه قال (إذا حرم الرجل امرأته) أي قال أنت حرام أ, أنت علي حرام ونحو ذلك (فهو يمين يكفرها) وقال «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حنسة» (متفق عليه أي فلا يحرم بالتحريم ما حرمه على نفسه قال ابن القيم: وصح ذلك عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وابن مسعود، وعبد الله بن عمر وعكرمة وعطاء، وقتادة والحسن وخلق سواهم، وحجة ذلك ظاهر القرآن فإن الله تعالى فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا.
وقال الشيخ: إذا قال هذا علي حرام أو قال لزوجته أنت علي حرام أو لسريته أنت علي حرام، أو لطعامه وشرابه هو علي حرام فهذا التحريم يتضمن منعه لنفسه منه وأنه التزم هذا الامتناع التزامًا جعله لله لأن التحريم والتحليل إنما يكون لله، وهو إذا قال هذا حرام لم يرد به أن الله حرمه عليه ابتداء فإن هذا كذب ولا يريد أني أحرمه تحريمًا امتنع منه بتاتًا، فإن هذا كلام لا فائدة فيه ولا يقوله عاقل، لا يقصد القائل بقوله هذا حرام إلا أني ممتنع منه من جنس ما حرمه الله علي لا أقربه أبدًا وهذا هو معنى اليمين.