{وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ} أي في ذلك ثم قال {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي في مدة العدة لها حق السكنى والنفقة على الزوج ما دامت مقيدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولها النفقة والكسوة فهي زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، إلا أنه لا قسم لها (ولا يخرجن) أي لا يجوز لهن أن يخرجن من بيوتهن ما لم تنقض العدة، فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} أي إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل، والفاحشة تشمل الزنى والنشوز والبذاء على أهل بيت الرجل، فيحل إخراجها (وتلك حدود الله) يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعده إلى قوله {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي إذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك، ولم تفرغ العدة بالكلية.
{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي راجعوهن بمعروف محسنين إليهن في صحبتهن وذلك قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} يعني الرجعة {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيبن منكم من غير مقابحة ولا مشاتمة {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي على الرجعة إذا عزمتم عليها وعلى الطلاق، أمر منه تعالى بالإشهاد حتى قيل بوجوبه وجعله بعضهم شرطًا، فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانه، قال الشيخ ولا تصح الرجعة مع الكتمان بحال، وقال أحمد: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها، فيلزم إعلان الرجعة والإشهاد كالنكاح