انتفائه (متفق عليه) ولأبي داود إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكره وأنا أبيض فكيف يكون مني؟
فدل الحديث على أنه لا يرخص لمن جاء في ولده لون يخالف لون أبيه أو أمه أن ينفيه بمخالفة صورتهما فإنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بأن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها، وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحد، وحكي الإجماع على أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة إن لم ينضم إليه قرينة زنى، وإن اتهمها بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز، والمذهب يجوز مع القرينة مطلقًا، ولا يجب الحد بالكنية والتعريض بالقذف، وإنما يجب في القذف الصريح، وهذا مذهب الجمهور.
وقال النووي إذا كان على جهة السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة وفرق بعضهم بين الزوج والأجنبي في التعريض، أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب.
(ولهما عن عائشة) رضي الله عنها (قالت دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرورًا) وقال بعض الرواة تبرق أسارير وجهه، أي من السرور (فقال: ألم تري) أي لم تعلمي يا عائشة (أن مجززًا المدلجي) القائف المشهور، ومجزز اسم فاعل من الجز، لأنه جز نواصي قوم (نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد) بن حارثة