شيء) بريئة من الله، وهذا وعيد شديد (ولن يدخلها جنته) بل يعذبها، وهذا أيضًا وعيد فيعد ذلك من الكبائر «وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» أي يعلم أنه ولده «احتجب الله عنه» وعيد شديد «وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» بجحوده ولده وهو ينظر إليه ويتحقق ذلك (رواه أبو داود) ورواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وغيره، ولأحمد من حديث مجاهد عن ابن عمر نحوه والبزار عن ابن عمر، وفيه أن الله يرى في الآخرة وأنه لا غاية في النعيم أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم.
وعبر بالجحود ليفيد مع الوعيد على النفي الوعيد على قذف الزوجة فباء بأعظم الإثم، نعوذ بالله من غضبه، وعن ابن عمر: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، رواه البيهقي، وأجمعوا على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به، ومن ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه نسبه لخبر «الولد للفراش» وذلك بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها.
وذكر ابن القيم أنه وجد لأكثر لكن بشرط أن يكون ممن يولد بمثله. واتفقوا على أن الأمة تصير فراشًا بوطء السيد، فمن أقر بوطء أمته فولدت لنصف سنة فإنه يلحقه إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه.
ومن أقر بنسب أو شهدت به بينة فشهدت بينة أخرى أن هذا ليس من نوع هذا بل هذا رومي وهذا فارسي فقال