للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكانت مكثت قريبًا من عشر ليال ثم نفست، وللبخاري من حديث المسور: نفست بعد وفاة زوجها بليال، أي فخطبت (فقال أبو السنابل) قيل اسمه عمرو وقيل عامر وقيل أصرم بن بعكك بن الحارث من بني عبد الدار (ما يصح أن تنكحي) وفي لفظ ما يصلح أن تنكحي (حتى تعتدي آخر الأجلين) ثم جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته.

قال البخاري: إنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها، فلما تعالت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل فقال مالي أراك تجملت للخطاب فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت فجمعت علي ثياب فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأفتاني النبي - صلى الله عليه وسلم - بأني قد حللت حين وضعت حملي) وفي رواية قال: «انكحي» (متفق عليه) ولفظ المسور: استأذنت أن تنكح فنكحت ولمسلم قال الزهري ولا أرى بأسًا أن تزوج وهي في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.

فدل الحديث على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن لم يمض عليها أربعة أشهر، وعشر، ويجوز بعده أن تنكح، وهو قول جماهير العلماء، وحكي إجماعًا، إلا ما نقل عن سحنون من القول باستكمال آخر الأجلين، لكن قال الحافظ هو مردود، لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع، ولما تقدم، ولابن ماجه أن الزبير كانت عنده أم كلثوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>