للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجعيات بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

(قال تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي في مدة العدة لأن لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس له أن يخرجها إذا كان المسكن الذي طلقها فيه له أو تحت تصرفه بالإجماع في الجملة {وَلَا يَخْرُجْنَ} أي لا يجوز لهن أن يخرجن ما لم تنقض العدة، لأنهن معتقلات لحق الزوج {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة، فتخرج من المنزل، والفاحشة تشمل الزنى والنشوز على الزوج، والبذاء على أهل الرجل وأذيتهم في الكلام والفعال.

(وقال) تعالى {فَإِنْ خَرَجْنَ} أي: الأزواج {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} يا أولياء الميت {فِيمَا فَعَلْنَ} تلك الأزواج المتوفى عنهن {فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} يعني: التزين للنكاح، وهذه الآية قيل نسختها آية أربعة الأشهر والعشر ويتوجه فيما زاد عنها، وذكر شيخ الإسلام وغيره أنها إذا انقضت الأربعة الأشهر والعشر، أو وضعت الحمل واختارت الخروج والانتقال من المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لهذه الآية، قال ابن كثير وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله.

(وعن أم عطية) رضي الله عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>