للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخت الضحاك رضي الله عنهم (أن زوجها) عمرو بن حفص وجاء أنه أبو عمرو بن حفص المخزومي (طلقها البتة) أي البائنة أو المطلقة ثلاثًا فلا رجعة له عليها، يوضحه روايات الحديث فلمسلم من حديثها أنه طلقها ثلاثًا وفي رواية كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان خرج مع علي إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها (وأرسل إليها بشيء) ولمسلم بخمسة آصع من شعير (فسخطته) فقال ما لك علينا من شيء (وذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ليس لك عليه نفقة) أي مدة العدة (ولا سكنى) حيث لا رجعة له عليها قال الحافظ المتفق عليه في جميع طرق الحديث أن الاختلاف كان في النفقة اهـ.

وفي رواية "إلا أن تكوني حاملاً" ففيه: وجوب النفقة لها إذا كانت حاملاً ودل على أنها لا تجب لمن كانت على صفتها في البينونة (وأمرها أن تعتد عند أم شريك) الأنصارية النجارية وكانت غنية ثم قيل لها: عند ابن أم مكتوم ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث فاطمة "إنما النفقة والسكنى لمن لزوجها عليها الرجعة" والحديث نص صحيح صريح على أن المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة ولا سكنى، وهو مفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} وقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} فأي أمر بعد الثلاث، وهذا مذهب أحمد وأهل الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>