للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} أي أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين مما بينه الشارع وغير ذلك من الأصول الشرعية الدالة على وجوب نفقة المملوك.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للموك) وكذا المملوكة على مالكهما (طعامه) من غالب قوت البلد ويقتاته مثله (وكسوته) من غالب كسوة البلد، وكذا سكناه (بالمعروف) وهو ما عرفه الشارع وتعارفه الناس بينهم.

قال ابن المنذر أجمعوا على أن الواجب إطعام الخادم من غالب قوت البلد الذي يأكل مثله في تلك البلد، وكذا كسوته وسكناه (ولا يكلف من العمل ما لا يطيق) أي لا يكلفه مالكه من العمل ما لا يطيقه رقيقه (رواه مسلم).

فدل الحديث: على وجوب طعام الرقيق وكسوته بالمعروف ولا نزاع في ذلك وظاهر هذا اللفظ مطلق الطعام والكسوة فلا يجبان من عين ما يأكل المالك ويلبس، وفي مسلم أيضًا وغيره الأمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يلبس كما سيأتي، فلعله للندب للإجماع على أنه لا يجب ذلك على المالك، ودل على أنه لا يكلف المملوك من العمل ما لا يطيقه، ولا نزاع في ذلك أيضًا وينبغي أن يريحه وقت القائلة والنوم والفرائض لخبر «لا ضرر ولا ضرار» وعليه أن يركبه في السفر عقبة، وإن اتفق المالك والرقيق على المخارجة كل يوم أو كل شهر على شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>