وهذا عام في جميع الذنوب فكل من تاب تاب الله عليه قال تعالى، في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث:{أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ} وقد قال {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وهي في هذه السورة قبل آية القتل وبعدها وقال - صلى الله عليه وسلم - «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» وثبت في صحيح مسلم في الذي قتل تسعة وتسعين وسأل هل له من توبة وفيه: ومن يحول بينك وبين التوبة، قال بعض السلف في الآية هذا والله أعلم جزاؤه إن جازاه الله.
ومذهب أهل السلف: أن التوبة ليست مانعة من وجوب القصاص ولا يسقط حتى المقتول في الآخرة بمجرد التوبة كسائر حقوقه بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته إلا أن يعطيه الله من عنده، وكذا القصاص أو العفو لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفر ما بينه وبين الله، بل يبقى حق المقتول كما تقدم.
وقال ابن القيم: التحقيق: أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق حق لله، وحق للمقتول وحق للولي، فإذا أسلم القاتل نفسه طوعًا إلى الولي ندمًا وخوفًا من الله وتوبة نصوحًا سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.