للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خصال الإسلام فإنه، وإن كان في ذلك مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين فإن المراد الكفر كما يدل عليه قوله "أو كفر بعد إسلام" وقوله "أو رجل يخرج من الإسلام" ويتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا وسيأتي والحديث (متفق عليه).

فدل الحديث على أنه لا يباح دم المسلم إلا بإتيانه بإحدى الثلاث، والمراد هنا النفس بالنفس، ولمسلم وغيره نحوه من حديث عائشة ولفظه: "ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا فيقتل" وهذا فيه قيد لمطلق الحديث، واتفق أهل العلم على أن الذي يجب به القصاص هو العمد، وهو أحد شروط القصاص التي لا يقتص إلا بحصولها.

(ولهما عنه) أي عن ابن مسعود رضي الله عنه (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» فدل على عظيم أمر الدماء وتأثير خطرها وجاء في الخبر «لو اجتمع أهل السماء والأرض في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» «ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه يقول يا رب سل هذا فيم قتلنى؟» ومن حديث ابن عباس: «ويأتي المقتول معلقًا رأسه بإحدى يديه، ملببًا قاتله بيده الأخرى، يتشحط أوداجه دمًا حتى يقفا بين يدي الله عز وجل».

وفيها أيضًا دليل على عظم شأن دم الإنسان فإنه لا يقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>