للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأولياءه ويجرعونه من الألم والغيظ ما يجرعه الأول، وكانت العرب في جاهليتها تعيب على من يأخذ الدية ويرضى بها من درك ثأره وشفاء غيظه.

(قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} أي فرض عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون ثم بين المساواة والمماثلة فقال: (الحر بالحر) أي حركم يقتل بحرِكم بلا نزاع، وتعريف المبتدأ يفيد الحصر وأنه لا يقتل الحر بغير الحر، وقوله تعالى {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} مطلق وهذه الآية مقيدة ومبينة وصريحة لهذه الأمة {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} أي وعبدكم يقتل بعبدكم واتفق أهل العلم على ذلك {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} أي وأنثاكم تقتل بأنثاكم بلا نزاع، ولا تجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم.

قيل نزلت في حيين من العرب كان لأحدهما على الآخر كثرة وشرف فأقسموا لنقتلن بالعبد الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم وبالرجل منا الرجلين، وجعلوا جراحاتهم ضعف جراحات أولئك فأنزل الله هذه الآية، فأمروا بالمساواة فرضوا وأسلموا وقيل نزلت في بني قريظة وبين النضير كانوا إذا قتل القرظي النضري قتل وإذا قتل النضري القرظي ودي بمائة وسق فأمر الله بالعدل في القصاص، فدلت الآية على أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين والعبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>