للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجعون إليه ويدعون آراءهم وفي حديث عمرو بن شعيب "وهم يقتلون قاتلها" وتقدم أنه قول الجمهور.

(وعن معاذ بن جبل وغيره رضي الله عنهم (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قتلت المرأة) عمدًا أي إذا وجب عليها القتل: "لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً" وكذا لو وجب على حائل فحملت، ويؤيده قوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} فإنه إذا قتلها وما في بطنها كان إسرافًا في القتل قال (وحتى تكفل ولدها) أي تقوم بأمره مثل: إن لم يوجد له مرضعة فحتى ترضعه (رواه ابن ماجه).

فدل الحديث وما في معناه على أحد شروط القصاص، وهو الأمن في الاستيفاء من التعدي على الجاني فإذا وجب على الحامل القتل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، فإنه لا يعيش في الغالب بدونه، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه.

وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إن كان الأولياء حضورًا بالغين وطالبوا بالقصاص لم يؤخر إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملاً فيؤخر حتى تضع، وإذا كان فيهم غائب يؤخر حتى يقدم، وكذا لا يقتص منها في الطرف كاليد، والرجل حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص، وذكر غير واحد الإجماع على أن من وجب عليها القتل وهي حامل لم تقتل حتى تسقيه اللبأ،

<<  <  ج: ص:  >  >>