للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرب وحبس لينكف عن العود، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ومن أكره مكلفًا على قتل معين فقال

الشيخ: القود عليهما عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعي.

(وعنه) أي ابن عمر رضي الله عنهما (قال قتل غلامًا غيلة) بكسر الغين المعجمة أي سرًا خفية حيث لا يراه أحد (فقال عمر) رضي الله عنه (لو اشترك فيه أهل صنعاء) البلد المشهورة باليمن قاله لكون القتل فيها (لقتلتهم به) أي لقتل من اشترك في قتل الغلام وإن كانوا أهل صنعاء جميعًا (رواه البخاري) وروي من طرق وفيه قصة أخرجها الطحاوي، فدل أثر الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة اثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله أو تواطؤا على قتله، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم،

قال سعيد بن المسيب: قتل عمر سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا أن مالكًا استثنى القسامة.

وقال ابن القيم: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجمع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، قال ابن رشد: فإن مفهومه أن القتل إنما شرع لنفي القتل، كما نبه عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>