للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح" رواه أبو داود وغيره وروى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرباعًا، خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقة خمسًا وعشرين بنت لبون وخمسًا وعشرين بنت مخاض، وهو مذهب الجمهور، ولا تغليظ في غير إبل بلا نزاع بين أهل العلم.

(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده (مرفوعًا: من قتل متعمدًا) أي قتل مسلمًا متعمدًا (دفع إلى أولياء المقتول) وهو في الصحيح بلفظ "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين" وتقدم (فإن شاءوا قتلوا) يعني القاتل عمدًا (وإن شاءوا أخذوا الدية) وفصلها في هذه الرواية فقال: (وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة) ولابن ماجه في بطونها أولادها (وما صولحوا عليه فهو لهم) وذلك لتشديد العقل، أي فلو صولحوا على أكثر مما ذكر فهو لهم (حسنه الترمذي).

فدلت هذه الأحاديث لجمهور العلماء أن القتل على ثلاثة أضرب عمدٌ وخطأٌ وشبهُ عمدٍ، وجعلوا في العمد القصاص ولا نزاع في ذلك، وفي الخطأ الدية كما تقدم، وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا، والسوط، مع كونه قاصدًا للقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل، ولا تغليظ في غير إبل إجماعًا، وهو أحد المرجحات أن الإبل هي الأصل في الدية، وتقدم أن عمر رضي الله عنه رفع الدية لما غلت الإبل،

<<  <  ج: ص:  >  >>