للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوزير وغيره: هذه الخمس ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة الأربعة.

إلا ما روي عن أحمد من أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك، وهو أن زيدًا حكم في البازلة ببعير، وفي الباضعة ببعيرين وفي المتلاحمة بثلاثة، وفي السمحاق بأربعة، قال أحمد: فأنا أذهب إليه، وأجمعوا على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الإندمال وكذا حكاه ابن رشد قال: وذلك لأن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدًا والحكومة أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدًا ويقال كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدها، فيكون بقدر التفاوت من ديته.

(وله) أي لأحمد في مسنده وأبي داود في سننه وابن ماجه والبيهقي وغيرهم (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما إذا جدعت أرنبة الأنف) ولفظ أبي داود ثندوته، وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين، وفي القاموس وغيره أن الأرنبة طرف الأنف، وفي النهاية الثندوة ورثة الأنف، وهي طرفه ومقدمه، وفيها (نصف العقل) أي نصف الدية، ولأبي داود والبيهقي "خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب والورق، أو مائة بقرة أو ألف شاة" وإن أوعب جدع الأنف فتقدم أن فيه الدية كاملة، وفي المنخرين ثلثًا الدية، وفي

الحاجز ثلثها.

<<  <  ج: ص:  >  >>