للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الروايتين أن هذه الرواية مشتملة على زيادة وهي طلب البينة أولاً ثم اليمين ثانيًا (فقال: أتحلفون) وذلك أن قاعدة الشرع أن تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين (فقالوا: وكيف نحلف) أي على قاتله (ولم نشهد ولم نر) وفي رواية ما شهدنا ولا حضرنا قدمهم لتقوية جانبهم باللوث.

(قال: فتبرئكم يهود) وفي رواية قال: فيحلفون يعني اليهود (بخمسين يمينًا) أي يخلصونكم عن الأيمان بأن يحلفوا خمسين يمينًا، لا قتلت ولا شاركت في قتله، ولا كنت سببًا في موته، ولا معينًا على موته، فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء (فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار) وفي رواية ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون.

(فوداه بمائة من الإبل) وفي رواية فكره أن يبطل دمه، وفي رواية: أن يطل دمه أي يهدر فوداه بمائة من الإبل أي من إبل الصدقة، وفي رواية فعقله أي أعطى ديته، وفي رواية: من عنده، أي من بيت المال المرصد للمصالح (متفق عليه) من وجوه بألفاظ، ورواه أهل السنن وغيرهم، وفي رواية متفق عليها "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم" الحديث، في الصحيحين "إما أن يدوا أو يأذنوا بحرب" وهو لا يعرض إلا ما كان شرعًا.

فدلت هذه الأحاديث على مشروعية القسامة، وأنها أصل

<<  <  ج: ص:  >  >>