للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السن فإن الرجم لا يختص بالشيخ والشيخة، وإنما المدار على الإحصان لقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز «أحصنت» قال: نعم ولأهل ما عز «أبكر أم ثيب» فقالوا: بل ثيب «إذا زنيا» فعلا الفاحشة «فارجموهما» أي ارموهما بالحجارة «ألبتة» بهمزة قطع أي جزما «نكالا من الله» عقوبة من الله وردعًا عن فعل الفاحشة «والله عزيز» لا يغالب «حكيم» في أمره ونهيه (متفق عليه).

ولأحمد وغيره من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء أن فيما أنزل الله من القرآن "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة" ولابن حبان من حديث أبي بن كعب كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها آية الرجم "الشيخ والشيخة" إلى آخره.

فالرجم ثابت بنص القرآن، لهذا الحديث وللسنة المتواترة المجمع عليها، وأجمع عليه أهل العلم إلا ما حكي عن الخوارج وبعض المعتزلة، ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن، وما ذهبوا إليه باطل لما ترى، فالمحصن إذا زنا رجم حتى يموت، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، والمحصن هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن من شرائط الإحصان الحرية والبلوغ، والعقل، وأن يكون تزوج امرأة على مثل حاله، تزويجًا صحيحًا، ودخل بها وهو على هذه الصفات الخمس مجمع عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>