امرأته حلالاً قال:«فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني فأمر برجمه.
وفيه دليل على وجوب الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال، فقد بالغ - صلى الله عليه وسلم - في الاستثبات، ولم يكتف بإقراره بالزنى، بل استفهم بلفظ لا أصرح منه في المطلوب، ثم صوره تصويرًا حسيًا ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ في
الاستفصال.
(وعن عمران بن حصين) رضي الله عنه (أن امرأة من جهينة) ولمسلم من غامد وغامد بطن من جهينة (أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى) ولمسلم حامل ويقال حبلت المرأة فهي حابل حملت (من الزنى فقالت: أصبت حدًا) أي ذنبًا أوجب علي حدًا أي عقوبة (فأقمه علي) أي فأقم علي الحد، وفي حديث بريدة طهرني فقال:«ويحكِ ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فقال:«وما ذاك؟» قالت إنها حبلى من الزنى، قال: أنت؟ قالت نعم، قال «حتى تضعي ما في بطنك»(فدعا وليها) أي دعا - صلى الله عليه وسلم - متولي أمر المرأة (فقال: أحسن إليها) لأن سائر قراباتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها، فأمره بالإحسان إليها تحذيرًا من ذلك.