أصول الشريعة الآتية بالحكم والمصالح، والغايات المحمودة في المعاش والمعاد.
(عن أبي بردة) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يجلد) روي مبنيًا للمجهول وللمعلوم ومجزومًا ومرفوعًا (فوق) أي أعلى من (عشرة أسواط) وفي رواية: عشر جلدات، وفي رواية: لا عقوبة فوق عشر ضربات، (إلا في حد من حدود الله) أي إلا ما عين الشارع فيه عددًا من الضرب (متفق عليه) فدل الحديث على أنه لا يجوز التعزير بما فوق عشرة أسواط، وهو مذهب أحمد وغيره، وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى جواز الزيادة، وهو رواية عن أحمد إلا أنه لا يبلغ بها أدنى الحدود ويحتمل كلام أحمد أنه لا يبلغ بكل جناية حدًا مشروعًا في جنسها.
ورجح الشيخ وابن القيم وغيرهما أن التعزير بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله، فقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري، وكذا من لا يزول فساده إلا بالقتل، قال ابن القيم: والمنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - يوافق ذلك، فإنه أمر بالذي وطئ جارية امرأته، وقد أحلتها له مائة جلدة، وأبو بكر وعمر أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة، وعمر ضرب الذي زور عليه خاتمه، فأخذ من بيت المال مائة ثم مائة، ثم في اليوم