للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو إجماع الصحابة، فإن ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدًا ولم ينكره منهم منكر.

وعمر يفعله بحضرتهم وهم يقرونه ويساعدونه عليه، ويصوبونه في فعله، وذلك في تحريقه قصر سعد بن ابي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية، وتحريقه هو وعلي المكان الذي يباع فيه الخمر، وقال ابن القيم وغيره: من استمنى بيده بغير حاجة عزر إذا قدر على التزوج أو التسري، وقال ابن عقيل: إذا كان بغير شهوة حرم عليه، لأنه استمتاع بنفسه، والآية تمنع منه، وإن كان مترددًا بين الفتور والشهوة كره، وإن كان مغلوبًا يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز، نص عليه أحمد، وروى أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم.

قال ابن القيم: والصحيح أنه لا يباح أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أرشد صاحب الشهوة إلى الصوم، وكذا قال الشيخ يحرم عند عامة العلماء، لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا أو المرض إن لم يفعله فرخص فيه في هذه الحال طوائف من السلف، وذكر غير واحد من الفقهاء أنه يحبس العائن وجوبًا، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنهم.

(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أقيلوا) أمر من الإقالة أي أعفوا (ذوي الهيئات) أي ذوي الأقدار بين الناس، وأصحاب المروءات، والخصال الحميدة

<<  <  ج: ص:  >  >>