قتل ولم يأخذ المال قتل، ولم يذكر صلبًا (وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم) في مقام واحد وحسمتا، ولا خلاف في أنه لا يقطع منه غير يد ورجل، إذا كانا صحيحتين (من خلاف) تقطع يمنى يديه، ثم يسري رجليه، (وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض) وشردوا حتى تظهر توبتهم (رواه الشافعي).
وروي عن ابن عباس قال: وادع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بردة الأسلمي، فجاء ناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه فنزل جبرائيل بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف؛ وقيل إنه رواه أبو داود، وهو كالمسند وإن كان المحاربون جماعة، وإنما باشر القتل أحدهم والباقون أعوان له وردء. فقال الشيخ: قيل إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون، ولو كانوا مائة، والردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر قتل ردء المحاربين، والردء هو الناظر، الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، والمباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء والمعونة من قتله بقوة الردء، والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض، حتى صاروا ممتنعين، فهم مشتركون في الثواب والعقاب.
قال: وإذا ظفر السلطان بالمحابين وقد أخذوا الأموال، فعليه أن يستخرج منهم الأموال، مع إقامة الحد على أبدانهم،