(وقال) تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} ما يصاد منه طريًا مما لا يعيش إلا في الماء في جميع الأحوال (وطعامه) أي ما يتزود منه يابسًا مالحًا، أو ما لفظ ميتًا، وقال ابن عباس صيده ما أخذ منه حيًا، وطعامه ما لفظه ميتًا، وقال أبو بكر: طعامه كل ما فيه، ثم قال تعالى:{مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} أي منفعة وقوتًا لكم أيها المخاطبون، والمراد بالبحر جميع المياه.
واستثنى بعض أهل العلم الضفدع ويأتي، والسرطان، وذكر البغوي أن غير السمك قسمان، قسم يعيش في البر كاضفدع والسرطان، فلا يحل أكله، وقسم لا يعيش في البر إلا عيش المذبوح، وذكر منه حية الماء، وهي على شكل حية، قال: وأكله مباح بالاتفاق، وذكره قول أبي بكر وعمر وغيرهما، ومالك وظاهر مذهب الشافعي، واستثنى أخرون التمساح والحية، لأن التمساح ذو ناب، والحية مستخبثة.
(وقال) تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} أي ويحل الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذين يتبعونه، ما كان أهل الجاهلية حرموه على أنفسهم، من البحائر والسوائب والوصائل والحام، ونحو ذلك مما ضيقوا به على أنفسهم، وما حرم عليهم في التوارة من لحوم الإبل والشحوم وغير ذلك، من الطيبات، وكل ما أحل الله من المأكل والمشرب فهو طيب نافع في البدن والدين، وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} وقال - صلى الله عليه وسلم - ‘" إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين " فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ