وقال الشيخ: وعند أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب، وأن ما يحرمه الشرع حلال، واختاره وقال: أول من قال يحرم الخرقي، ولعل مراده ما يأكل الجيف، لأن الشافعي حرمه بهذه العلة، قال الشيخ: وما يأكل الجيف فيه روايتا الجلالة، وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
(وقال) تعالى: (قل) أي يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} أي لا أجد شيئًا مما حرمتم على أنفسكم حرامًا {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} أي آكل يأكله {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، لما فيها من المضرة من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين وللبدن، ولهذا حرمها الله عز وجل، ويستثني من ذلك الجراد والحوت.
ثم قال:{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} يعني مهراقًا سائلاً، وجاء عن ابن عباس إنما حرم عليكم الدم المسفوح، وعن عائشة إنما نهي عن الدم السافح، وقال ابن عباس أيضًا: يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وما خرج من الأوداج عند الذبح، ولا يدخل فيه الكبد والطحال، لأنهما جامدان، وقد جاء الشرع بإباحتهما، ولا ما اختلط باللحم من الدم لأنه غير سائل.
وقال الشيخ: إنما حرم الله الدم المسفوح المصبوب الهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من