فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فإن الله قد فصل لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الأشياء حرامًا فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا الله عنه ولم يحرمه، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، وقال الوزير: اتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلى ذكاة كالنبات وغيره من الجامدات والمائعات، فإنه يحل أكله، ما لم يكن نجسًا بنفسه أو مخالطًا لنجس أو ضارًا أي كسم ونحوه وتقدم.
(وعن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية) وفي لفظ الإنسية وفي رواية أنه وجد القدور تغلي بلحمها فأمر بإراقتها، وقال:"لا تأكلوا من لحومها شيئًا" وفي رواية "إنها رجس" وتقدم ما يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهو مذهب جمهور العلماء، وما روي في خلاف ذلك لا يلتفت إليه مع صريح النهي من الشارع، ومنه إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، وإنها رجس من عمل الشيطان" وقال ابن المنذر: لا خلاف اليوم بين أهل العلم في تحريمها، ومفهومه حل الحمر الوحشية، وهو إجماع ثم قال:(وأذن في لحوم الخيل متفق عليه) وللترمذي وصححه: أطعمنا لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر، فدل الحديث أيضًا على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وحل لحوم الخيل.