متناول للمحتلب غير الشارب، كالمتخذ خبنة من الثمار، وأحاديث الإباحة للمحتلب الشارب فقط.
(وعن سمرة) رضي الله عنه (مرفوعًا إذا أتى أحدكم على ماشية) أي ليحلب ويشرب (فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه) وظاهره الجواز، سواء كان مضطرًا إلى الشرب، أو لا، لعدم تقييده بحد، ولا تخصيصه بوقت، ثم قال:(فإن لم يجب فليحلب، وليشرب ولا يحمل) فأجاز التناول للكفاية فقط، ومنع من الحمل، رواه أبو داود وغيره و (صححه الترمذي) وقال ابن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وفي معناه أحاديث تشهد لصحته.
(ولأحمد عن أبي سعيد نحوه) ولفظه "إذا مر أحدكم بإبل فاراد أن يشرب من ألبانها، فليناد: يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب.
(وقال في الحائط نحو ذلك) أي "إذا أتى أحدكم حائطًا فأراد أن يأكل فليناد: يا صاحب الحائط، ثلاثًا فإن أجابه وإلا فليأكل" ووراه ابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، وغيرهم، قال ابن القيم: وذهب إلى القول بهما أحمد في إحدى الروايتين، والحديث الثالث عن ابن عمر، فذهبت طائفة إلى أنها محكمة، وأنه يسوغ الأكل من الثمار، وشرب اللبن، لضرورة وغيرها، ولا ضمان عليه وهذا المشهور عن أحمد، وقالت طائفة: لا لضرورة، مع ثبوت العوض، وهو المنقول