للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الوزير: اتفقوا على أن اليمين بالله منعقدة بجميع أسماء الله الحسنى، كالرحمن والرحيم والحي وغيرها، وبجميع صفات ذات الله كعزة الله وجلاله.

والمراد فيما إذا حنث فيها، تجب فيها الكفارة، قال ابن عبد البر وغيره، لا خلاف في ذلك إلا عمن لا يعتد بقوله.

(ولهما عن عمر" رضي الله عنه (مرفوعًا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سمعه يحلف بأبيه فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده: "فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" أي فلا يحلف إلا بالله أو أسمائه أو صفاته، وهذا باتفاق أهل العلم، وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على عدم جواز الحلف بغير الله، والجمهور على أن الحلف بغير الله لا ينعقد، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

(وللنسائي) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد» و (لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) وفي لفظ "ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" فدل الحديث- وكذا غيره- على تحريم الحلف بغير الله، ويأتي "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام، أو من الدين أو بأنه يهودي ونحو ذلك.

وقال ابن القيم: اتفق الناس أنه إن قال: إن فعلت كذا فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>