للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي نصًا يعتمده وأن الاجتهاد من العالم جائز بشرطه.

(وبعث) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيًا (و) بعث عليًا رضي الله عنه قاضيًا وجابيًا في اليمن، رواه أبو داود وغيره (و) بعث (معاذًا) يعني ابن جبل رضي الله عنه قاضيًا في اليمن، وكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فكل هؤلاء بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضاة) وكذا عتاب من أسيد بعثه قاضيًا في مكة.

(وقال) - صلى الله عليه وسلم - (لمعاذ) بن جبل (بم تحكم؟) به بين الخصمين (قال: بكتاب الله) فهو أول ما ينظر فيه (قال: فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فينظر فيها بعد كتاب الله (قال: فإن لم تجد؟ أي فإن لم تجد حكم ما أدلى به إليك في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يمكنه استنباط الحكم منهما (قال اجتهد رأيي) ولا ريب أنه فيما لم يخالفهما، وفيه أن السلف استعملوا الرأي الصحيح، وعملوا به، وأفتوا به، وسوغوا القول به، وذموا الباطل، ومنعوا من العمل والقضاء والفتيا به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه، وذم أهله، بل يحرم القضاء والإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص، والرأي هو الذي لم تشهد له النصوص بالقبول، والرأي الحق الذي لا مندوحة عند لأحد من المجتهدين هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل، وطلب لمعرفة وجه الصواب، مما تعارض فيه الأمارات.

<<  <  ج: ص:  >  >>