للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم، ومصلحة الأمة، وتعدوا حدود الله، والشرع لم يسوغ تكذيب صادق، ولا إبطال إمارة، وعلامة شاهدة بالحق.

(ولهما قال) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «شاهداك» فالأشعث هو المدعي فعليه البينة (أو يمينه) لأن خصمه أنكر دعواه، وتقدم "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" قال: (ليس لك إلا ذلك) فقلت إذا يحلف ولا يبالي، فقال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر لقي الله وهو علي غضبان".

وتقدم أن ابن عمر باع غلامًا بثمانمائة درهم بالبراءة، فقال الذي ابتاعه، به داء لم يسم، فقضى عثمان باليمين على ابن عمر، فأبى فحكم عليه بالنكول، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، وهو المشهور عن أحمد؛ واستلف المقداد سبعة آلاف درهم، وأتاه بأربعة، فقال عثمان: سبعة، فقال المقداد لعمر: ليحلف أنها كما يقول، وليأخذها فقال عمر: أنصفك وكان شريح إذا قضي باليمين على رجل فردها على الطالب، فلم يحلف لم يعطه شيئًا ولم يستحلف الآخر، وعبد الله بن عتبة إذا قضي على رجل باليمين فردها على المدعي، فأبى لم يجعل له شيئًا، وقال أبو عبيد: رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، قال تعالى {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} وفي القسامة ردها على المدعي

<<  <  ج: ص:  >  >>