للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم: لم يقل بعمومه أحد من علماء الأمة إلا طائفة من فقهاء الكوفة، وأما سائر علماء الأمة فتارة يحلفون المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر، فالعمل بها عند التعارض أولى اهـ.

والحكمة والله أعلم في جعل اليمين على المدعى عليه هو قوله "لو يعطى الناس بدعواهم" الحديث.

وقال بعضهم: الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية، وهي البينة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضررًا فيقوى بها ضعف المدعي، وأما جانب المدعى عليه فهو قوي لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي فيه باليمين، وهي حجة ضعيفة، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع عنها الضرر، فكان في ذلك غاية الحكمة، وإن كان للمدعي بينة أقامها ولا يحلف معها، اكتفاء بها، وإن كانت بينته بشهادة وارتاب الحاكم فيها، فقال ابن القيم: ليس ببعيد، قد شرع تحليفهما من غير ملتنا.

وقال ابن عباس فيمن شهدت بالرضاع، قال الشيخ: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة للضرورة فقياسه أن من قبلت شهادته للضرورة استحلف وقال ابن القيم: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>