للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأنه من هنا علموا مقدار قراءته وفيه دلالة على جواز الجهر في السرية أحيانًا وأنه لا سجود على من فعل ذلك (ويطول الركعة الأولى) أي السورة فيها أطول من الثانية. أو بترتيل القراءة فيها، ويقال بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ وجمع البيهقي وغيره بين هذا وهذا.

وحزر بعض الصحابة بثلاثين ثلاثين في الظهر وأنه إنما يطيل الأولى إن كان منتظرًا لآحد وفي رواية عبد الرزاق قال ظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ولمسلم عن أبي سعيد "كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي – - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطيلها (ويقرأ في الأخريين) تثنية أخرى (بفاتحة الكتاب) من غير زيادة عليها (متفق عليه).

وفي لفظ "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانًا ويطول، وفي الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية. وهكذا في العصر. وهكذا في الصبح" فدل على أنه هو السنة في جميع الصلوات. وفيه دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعات في كل واحدة كما تقدم. ولهما عن جابر قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال صدقت ذلك الظن بك. وهذا الخبر يحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>