للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجوز) أي لا تعتبر ولا تقبل (شهادة خائن ولا خائنة) قال أبو عبيدة تكون في حقوق الله، كما تكون في حقوق الناس، من دون اختصاص، فإذا كان خائنًا فليست له تقوى ترده عن ارتكاب محظورات الدين، التي منها الكذب، فليس عدلاً تجوز شهادته (ولا ذي غمر) بكسر فسكون الحقد والعداوة (على أخيه) أي المسلم المشهود عليه، وكذا الكافر لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه، إذا كانت العداوة بسبب غير الدين، فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق خبره، لمحبته إنزال الضرر بمن يحقد عليه، وتقبل شهادة المسلم على الكافر إذا انتفى الحقد.

فدل لحديث على أنه لا تقبل شهادة عدوه على عدوه، وهو مذهب الجمهور، ولخبر "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" لأنه موضع تهمة، وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية. وقال ابن القيم: منعت الشريعة من قبول شهادة العدو على عدوه، لئلا يتحذ ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه، بالشهادة الباطلة، وقال الشيخ: الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما أنه إن علم عنه العدالة الحقيقية تقبل، ويتوجه هذا في الأب ونحوه قال: (ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت) وهو الذي ينفق عليه أهل البيت، وأجازها لغير من هو تابع لهم، فالخادم المنقطع إلى الخدمة، لاتقبل شهادته، للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، أشبه العبد.

وقد حكى الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده،

<<  <  ج: ص:  >  >>