للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادة الأخ لأخيه، ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارًا، كما قال مالك، وما لم يكن منقطعًا إلى أخيه يناله ببره أو صلته، ولأبي داود " ولا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها، والمراد- والله أعلم- من لم تعرف عدالته، وإلا فقد قبل في الهلال بدويًا.

وقال الشيخ: تقبل شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفر، وهو أقوى من قول من قبل مطلقًا، أو منع مطلقًا، وقال: وإذا كان قاطنًا مع المدعيين في القرية، قبلت شهادته، لزوال هذا المعنى اهـ. وقد أجاز تعالى شهادة الكفار على المسلمين في السفر على الوصية للحاجة، واختار شيخ الإسلام قبول شهادة بعضهم على بعض، ومعلوم أن حاجة قبول شهادة بعضهم على بعض أعظم، ولو لم تقبل لأدى إلى ضياع حقوقهم، والكافر قد يكون عدلاً بين قومه، صادق اللهجة عندهم، فلا يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم، إذا ارتضوه.

(وقال عمر) رضي الله عنه (إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي) لعله في الأغلب (على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) ينزل عليه الوحي في ذلك (وإن الوحي قد انقطع) بوفاته - صلى الله عليه وسلم - (وإنما نأخذكم الآن) أي بعد النبوة (بما ظهر لنا من أعمالكم) أي وما خفي من سرائركم فإلى الله.

فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته

<<  <  ج: ص:  >  >>