للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي الصحيحين) من حديث أبي هريرة (نهي) يعني رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - (أن يصلي الرجل مختصرًا) أي أن يضع الرجل يده في الصلاة على خاصرته والخاصرة ما بين الحرقفة والقصيري أو ما فوق الطفطفة والشراسيف جمعها خواصر.

والخصر الوسط وهو المستدق فوق الوركين والجمع خصور، والخصر والخاصرة مترادفان. قال هشام يضع يده على خصره وهو يصلي وعلل أنه فعل الكفار أو المتكبرين. وصح أنه راحة أهل النار فلا يليق في الصلاة ولأنه فعل اليهود، وقيل أنه فعل الشيطان، فنهي عنه كراهة للتشبه باليهود أو الشيطان، ومذهب أهل الظاهر أنه محرم والجمهور أنه مكروه.

(ولأحمد النهي عن التشبيك) يعني تشبيك الأصابع وهو إدخال بعضها في بعض في الصلاة ولفظه عن أبي سعيد أن النبي – - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان" لما فيه من العبث أو لما فيه من التشبه بالشيطان "وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه" قال في مجمع الزوائد إسناده حسن، وعن كعب بن عجرة مرفوعًا "إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما.

واتفق الفقهاء على كراهته فيها، وما في قصة ذي اليدين وشبك بين أصابعه، وحديث أبي موسى "المؤمن للمؤمن

<<  <  ج: ص:  >  >>