للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأحمد عن أبي ذر سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال " واحدة أودع أو أترك المسح " ولابن ماجه " من الجفا أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته" وللبزار نحوه. وهذه الأحاديث دلت على كراهة مسح الحصى في الصلاة وهو مذهب جمهور العلماء

وحكاه النووي اتفاقاً. وروى عن مالك وغيره جوازه ورخص فيه ابن عمر وغيره مرة واحدة وفي الحديثين الإذن فيها عند الحاجة لئلا يصيبه ما يؤذيه أو يشغل باله من تراب أو حصى أو قذى أو غير ذلك. أو الحكمة أن لا يفوته حظه من الرحمة فلا يغير ما يسجد عليه. ولا علي ما يعلق بجبهته ولأنه ينافي الخشوع والتواضع ويشغل المصلي. والأولى أن يسوي موضع سجوده قبل الدخول في الصلاة والتقييد بالحصى أو التراب للغالب ولا يدل علي نفيه عما عداه.

(وعن عائشة في قصة خميصة) وهي كساء مربع (لها أعلام) خطوط واحدها علم أهداها له أبو جهم ولفظه عنها أن النبي – - صلى الله عليه وسلم - "صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف (قال اذهبوا بها) ولفظه بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانبجانية أبي جهم" وهي كساء غليظ لا علم

فيه (فإنها) أي الخميصة ذات الأعلام (ألهتني) آنفًا (عن

صلاتي" متفق عليه) وفي رواية "كنت أنظر إلى علمها وأنا

في الصلاة فأخاف أن يفتنني" قال ابن بطال إنما طلب منه ثوبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>