للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد يجوز أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية والعقرب ثم يعود إلى مكانه. وفي الصحيحين "كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها" وصلى على المنبر وتكرر صعوده ونزوله. وأمر برد المار وفتح الباب لعائشة فكذا سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال.

وله دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه وكل صائل عليه من حيوان وغيره فإن طال الفعل من غير ضرورة كحالة خوف وهرب من عدو وحكة لا يصبر عنها بطلت إجماعًا ولو سهوًا. إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان ويذهب الخشوع فيها ويغلب على الظن أنه ليس فيها. وكل ذلك مناف لها أشبه ما لو قطعها.

(وعن حذيفة قال صليت مع رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة) فافتتح البقرة وآل عمران (فإذا مر) أي في قراءته (بآية تسبيح) أي فيها تسبيح لله تعالى (سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم) ولأبي داود عن عوف نحوه ولفظ حديث عائشة عند أحمد "فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله –عز وجل- واستعاذ ولا آية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه" وله من حديث أبي ليلى "فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله من النار. ويل لأهل النار" وأما المأموم فمأمور بالإنصات والاستماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>