للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه (فإن لم يجد فلينصب عصا) أي يرفعها وفيه عدم الفرق بين الدقيقة والغليظة كما في قوله ولو بسهم. ويستحب انحرافه عن الشيء الشاخص لفعله – - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد وغيره وسدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله.

(فإن لم يكن) معه عصا ولفظ أحمد وابن ماجه "فإن لم يجد عصا (فليخط خطًا) قال أحمد وغيره كالهلال وكيفما خط أجزأه (ثم لا يضره من مر بين يديه) أي لا ينقص من صلاته لفظ أحمد ولفظ أبي داود "ثم لا يضره من مر أمامه" (صححه أحمد) وابن المديني وابن حبان وقال الحافظ لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وأشار الشافعي إلى ضعفه. وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. وقال النووي وإن لم يثبت ففيه تحصيل حريم للمصلي. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذا منها.

وقوله ثم لا يضره من مر بين يديه يدل على أنه يضره إذا لم يفعل إما بنقصان صلاته أو بطلانها وهذا إذا كان إمامًا أو منفردًا. أما المأموم فسترة الإمام سترة له لأنه – - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى سترة دون أصحابه واتفقوا على أنهم مصلون إلى سترة فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم. وفي الصحيحين عن ابن عباس "أقبلت على حمار أتان ورسول الله – - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك على أحد" قال

<<  <  ج: ص:  >  >>