وابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة قال أحمد أنا أقول كل سهو جاء فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يسجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.
وقال شيخ الإسلام أظهر الأقوال وهو رواية عن أحمد الفرق بين الزيادة والنقصان وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين. فإذا كان السجود لنقص كان قبل السلام لأنه جابر للصلاة لتتم الصلاة به، وإن كان لزيادة كان بعد السلام لأنه إرغام للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة، وكذا إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته وإنما السجدتان إرغام للشيطان فتكون بعده. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها وقد أتمها والسلام فيها زيادة والسجود في ذلك بعد السلام ترغيم للشيطان. وإذا شك ولم يبن له الأرجح فيعمل هنا على اليقين. فإما أن يكون صلى خمسًا أو أربعًا. فإن كان صلى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته كأنه صلى ستًا لا خمسًا. وهذا إنما يكون قبل السلام. فهذا القول الذي نصرناه يستعمل في جميع الأحاديث الواردة في ذلك.
وقال وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبله.
وما شرع بعده لا يفعل إلا بعده وجوبًا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وعليه يدل كلامهم وقال القاضي وغيره لا خلاف بين أهل العلم في جواز الأمرين السجود قبل السلام أو بعده وقال البيهقي كذا ذكره بعض الشافعية والمالكية إجماعًا.