للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتشديد يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه. وإنما منعه – - صلى الله عليه وسلم - من تحريق المتخلفين ما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة. ولابن ماجه "لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم" وأول الحديث "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر" لأنهما وقت السكون والراحة ولذة النوم وليس لهم داع.

"ولو يعلمون ما فيهما" يعني من مزيد الفضل "لأتوهما" أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة "ولو حبوا" على المرافق والركب إذا منعهم مانع من المشي وهو شاهد لأثر ابن مسعود الآتي ولفضيلة الجماعة قال الحافظ وهذا الحديث ظاهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول – - صلى الله عليه وسلم - ومن معه، وكون الشيء واجبًا لا ينافي كونه فضيلة.

(ولمسلم قال أتى النبي – - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى) هو ابن أم مكتوم (فقال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد) ولأحمد وأبي داود وغيرهما عنه أنه قال: "أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي" والرخصة التسهيل في الأمر والتيسير (فرخص له) أي في عدم إتيان المسجد (فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب) ولفظ أحمد وأبي داود قال: "أتسمع النداء" قال: نعم قال: "ما أجد لك رخصة".

<<  <  ج: ص:  >  >>