للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطوع فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه عاص لله تعالى متلاعب بالصلاة. قال النووي والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة.

ونهى النبي – - صلى الله عليه وسلم - عن الاختلاف على الأئمة فلا تنعقد نافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. وإن لم يرد أن يفعلها معه انعقدت كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه. وأما قضاء الفائتة فتجب مع سعة الوقت. وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم.

(وعنه) أي: أبي هريرة قال: (قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم -: من "أدرك ركعة من الصلاة") يعني مع الجماعة (فقد أدرك الصلاة" متفق عليه) ولأبي داود "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها ركوعًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" واختار شيخ الإسلام وغيره أنها لا تدرك الجماعة إلا بركعة وقال إذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيتة أجر الجماعة ولا يعتدله به وإنما يفعله متابعة لإمامه.

وإن قصد الجماعة ووجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في الجماعة كما وردت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي السنن

<<  <  ج: ص:  >  >>