للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم ينو شيئًا انعقدت فرضًا صححه النووي وغيره.

ودل على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها. وفي سنن سعيد بن منصور "من وجدني قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فليكن معي على الحال التي أنا عليها" وعن أبي هريرة وغيره" إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا" ويكبر لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي.

(وعن جابر أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال من كان له إمام) يأتم به في الصلاة (فقراءته له قراءة رواه أحمد) قال في شرح المقنع بإسناد صحيح متصل رجاله كلهم ثقات. قال الحافظ هو مشهور من حديث جابر وله طرق ورواه سعيد بن منصور والدارقطني مرسلاً.

قال الشيخ وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين. ومرسله من أكابرهم ومثله يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، اهـ.

ورواه الحافظ أحمد بن منيع وعبد بن حميد وأبو حنيفة وغيره من طرق مرفوعة صحيحة. رفعه سفيان وشريك وجرير وأبو الزهير وغيرهم ورواه مالك عن جابر موقوفًا وثبت عن عشرة من أصحاب النبي – - صلى الله عليه وسلم - النهي عن القراءة خلف الإمام. وحكي إجماعًا ولعله سكوتي فإنه لما ثبت عن عشرة منهم الخلفاء ولم يثبت رد أحد عليهم عند توفر الصحابة كان

إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>