للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم ينقله أحد من المسلمين. والسكتة التي عند قوله ولا الضالين من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي. ومثل هذا لا يسمى سكوتًا.

وإن كان لا يسمع لبعد أو صمم أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول فالأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعًا وإما قارئًا وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته وقال: المصلي إما أن يكون مستمعًا وإما قارئًا وجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرًا يشرع للمأموم أن يقولها سرًا. ومعلوم أن القرآ، أفضل من الذكر والدعاء وجاء الأمر بذلك في الكتاب والسنة.

والأمر متناول الإمام والمأموم والمنفرد. والسكوت بلا ذكر ولا دعاء ولا قراءة ليس عبادة. وقال النووي وغيره لا يسكت في صلاته إلا في حال استماعه لقراءة إمامه فلو سكت في قيامه أو ركوعه أو سجوده أو قعوده يسيرًا لم تبطل فإن سكت طويلاً لعذر بأن نسي شيئًا فسكت ليتذكره لم تبطل وهو قول الجمهور وإن سكت طويلاً لغير عذر ففي بطلانها خلاف.

(ولهما عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إنما جعل الإمام ليؤتم به) قد نقل الاتفاق على إفادة إنما للحصر وقصر المأموم على الاتصاف بكونه مؤتمًا بالإمام لا يتجاوزه إلى مخالفته وأكده بقوله: (فلا تختلفوا عليه) فيجب الاقتداء به والاتباع له ومن شأن

<<  <  ج: ص:  >  >>