الصف" رواه أحمد وابن ماجه. وقال ابن سيد الناس رواته ثقات ولابن حبان عن طلق بن علي مرفوعًا "لا صلاة لمنفرد خلف الصف".
قال شيخ الإسلام قد صحح الحديثين حديث وابصة وعلي غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم بها الحجة وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزمانًا فإذا أخلوا لغير عذر كان منهيًا عنه باتفاق الأئمة. فلو كان هذا خلف هذا كان من أعظم الأمور المنكرة.
وأمروا بتقويم الصفوف مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان. وقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف. وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان. ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به. ووقوفه وحده خلف الصف مكروه وترك للسنة باتفاقهم إلا أن لا يجد موقفًا إلا خلفه ففيه نزاع.
والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ فإن المصلي المنفرد لم يكن عالمًا بالنهي وقد أمره بالإعادة كما أمر المسيء اهـ. وأما أبو بكرة فإنما ركع دون الصف ثم مشي