ركعتين. وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمنى ركعتين. فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان فدل على سنية القصر في السفر.
وقال الخطابي مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر. وقال الشيخ وغيره هو جائز بإجماع أهل العلم منقول عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - بالتواتر واختاره فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره إتباعًا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإنه لم يصل في السفر قط إلا مقصورة حتى إن من العلماء من يوجبه. ومن صلى أربعًا لم يبطلوا صلاته لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم بل منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل.
ولهذا كان المسلمون مجمعين على جواز القصر في السفر مختلفين في جواز الإتمام لأن النبي – - صلى الله عليه وسلم - داوم عليه قال ولم ينقل أحد أنه صلى أربعًا قط وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به حجة وقال في موضع باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - وجميع أصحابه واختار أنه سنة وأن الإتمام مكروه. وذكر أن القصر أفضل عند عامة أهل العلم ليس فيه إلا خلاف شاذ. وأن أكثرهم يكرهون التربيع للمسافر. ونقل عن أحمد أنه توقف في الإجزاء.
(ولمسلم عن أنس كان – - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال) واحدها ميل قال الحافظ منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وقيل ينظر إلى الشخص لا