واحد ولو تفرق كالمدينة النبوية فلا تجب على كل مسافر لأن النبي – - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يسافرون إلى الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر مع اجتماع الخلق الكثير.
ومن وجبت عليه انعقدت به قاله الشيخ وغيره ويجوز أن يؤم فيها عند جماهير العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد لصحتها منه وتجزئة بلا نزاع. ومن سقطت عنه لعذر كمرض وحضرها أجزأته وجاز أن يؤم فيها إجماعًا لأن سقوطها عنه لمشقة السعي وقد زالت.
قال ابن القيم في المسافر الاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى تصلى الجمعة ما لم يخف فوت رفقته اهـ، وإن كان من العدد المعتبر لها وقد كان يعلم أنها لا تكمل إلا به فيحرم وإلا فيكره ولا يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام "ما منعك أن تغدو مع أصحابك " قال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل
غدوتهم.
وقال عمر لا تحبس الجمعة عن سفر وكما لو سافر من الليل هذا إذا لم يكن أذن لها فإن كان أذن لها فيحرم كما لو زالت الشمس حتى يصلي لتركه لها بعد الوجوب وهذا مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وقال الطوفي لا نزاع في تحريم السفر حينئذ لتعلق حق الله بالإقامة اهـ. كما لو تركها لتجارة فإن خافت فوت رفقته سقوط وجوبها.