للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو حديث ساقط لا يحتج به لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال البيهقي هذا حديث لا يحتج به ثم لو صح فليس فيه حجة، ويقال اشتراط الأربعين العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار تحكم بالرأي بلا دليل وإسقاط للجمعة عمن دون الأربعين. وقد ثبت وجوب الجمعة بعموم الآية والأحاديث والإجماع على كل أحد فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها فعليه الدليل واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها واختلفوا في العدد المشترط لها وذكر الأقوال ثم قال: ونص أحمد على أنها تنعقد بثلاثة اثنان يستمعان وواحد يخطب اختاره شيخ الإسلام. قال الشيخ سليمان وهذا القول أقوى وهو كما قال شرعًا ولغة وعرفًًا لقوله (فاسعوا) وهذا صيغة جمع وأقل الجمع ثلاثة وفي الحديث "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم".

فأمرهم بالإمامة وهو عام في إمامة الصلوات كلها الجمعة والجماعة. ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين فالثلاثة جماعة تجب عليهم الجمعة ولا دليل على إسقاطها عنهم. وإسقاطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح اهـ ويقال ولو كانت الأربعون شرطًا لما جز أن يسكت عنه الشارع – - صلى الله عليه وسلم - ولا يبينه. وقد أبلغ الحافظ وغيره أقوالهم إلى خمسة عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>