للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون. ويكبر أهل الأسواق حتى يرتج منى تكبيراُ.

ولأحمد عن ابن عمر مرفوعاً "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيها من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد " فيسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها. ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته.

قال شيخ الإٍسلام مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد وذكره الطحاوي مذهبًا لأبي حنيفة وحكاه في البدر إجماعًا قال أحمد وكان ابن عمر يكبر في العيدين جميعًا ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما لاتفاق الآثار عليه.

قال الشيخ ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وقال النووي وغيره يسن إظهاره في حق من كان من أهل الصلاة ممن مميز وبالغ وحر وعبد مسافر أو مقيم من أهل القرى والأمصار إجماعًا. ويسن جهر به لغير أنثى لعموم (ولتكبروا الله) وقوله في الحيض (وليكبرن مع الناس).

<<  <  ج: ص:  >  >>