للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسنادًا منه ليترك من أجله قال ابن القيم وإن كان إسناده لا يصح فالعمل عليه اهـ. ورواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم عمم عن الصحابة. وروى الحاكم نحوه عن علي وعمار مرفوعًا وقال جمع وعليه عمل الناس في الأمصار واستمر عليه العمل في عامة الأمصار والأعصار قال الشيخ وهو المنقول عن أكثر الصحابة والحكم فيه حكم فضل وندب.

وإن نسيه قضاه ما لم يطل الفصل وقيل لا يسن عقب صلاة عيد أو نافلة واختار الموفق وغيره يكبر عقب صلاة العيد لأنها صلاة مفروضة في جماعة وخص بالتكبير ويجزئ مرة واحدة وإن كرره ثلاثًا فحسن قال الشيخ وإن قال الله أكبر ثلاثًا جاز ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا كأن يقول لغيره بعد الفراغ من خطبة العيد تقبل الله منا ومنكم كالجواب قال الشيخ قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره والتعريف بدعة لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة ولا نزاع فيه بين العلماء وأنه منكر وفاعله ضال.

<<  <  ج: ص:  >  >>