للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في تجهيزه أحفظ له وأصون من التغير وإن كان صالحا فخير يقدم إليه كما سيأتي. وقال أحمد: كرامة الميت تعجيله ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي أوغيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين.

ولا بأس بتقبيله والنظر إليه بعد تكفينه. قالت عائشة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل عثمان بن مظعون. وقبل جابر أباه بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولتقبيل أبي بكر له - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر فكان إجماعا. ويباح إعلام الناس بموت قريبهم للمبادرة لتهيئته وشهود جنازته والصلاة عليه وغير ذلك بخلاف نعي الجاهلية من النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره.

قال ابن العربي وغيره: يؤخذ من مجموع الأحاديث في النعي ثلاث حالات إعلام الأقارب والأصحاب وأهل الصلاح فسنة. ودعوة الحفل للمفاخرة فتكره. والإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فتحرم اهـ. ونعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الذي مات فيه ونعى الأمراء والنعي ليس ممنوعا كله وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.

وإن مات فجأة بسبب صعقة أو هدم أو حرق أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو في بئر ونحو ذلك أو كان مبطونا أو مطعونا ونحو ذلك انتظر يه حتى يتيقن موته بعلامات

<<  <  ج: ص:  >  >>