للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي رواية ابدأن بميامنها) أي ما يلي الجانب الأيمن وهو مذهب جمهور أهل العلم وخالفت الحنفية في البداءة بالميامن والحديث نص في ذلك فيسن البداءة بالشق الأيمن المقبل من عنقه. وصدره. وفخذه وساقه. ثم يغسل شقه الأيسر كذلك مرة في دفعتين وقيل: مرة في أربع، يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره. وفخذه وساقه ثم الأيسر كذلك. ثم يرفعه من جانبه الأيمن. فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه. ثم الأيسر كذلك قال أبو البركات: والأول أقرب إلى قوله ابدأن بميامنها. وأشبه بغسل الجنابة وكيف ما فعل أجزأ.

(ومواضع الوضوء منها) ولا تنافي بين الأمرين لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا فيوضيه ندبا كوضوئه للصلاة ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه وينجيه كما يستنجي الحي اتفاقا بعد لف خرقة على يده كما تقدم. وينوي غسله ويسمي كغسل الجنابة.

(وفيه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) أي ثلاث ضفائر قرنيها وناصيتها وأصل الضفر الفتل قالت: مشطناها ثلاثة قرون. وروي سعيد بن منصور عنها قال لنا: "اغسلنها وترا

واجعلن شعرها ضفائر". ولابن حبان "واجعلن لها ثلاثة

قرون" (وألقيناه) أي شعرها ثلاثة القرون (خلفها) أي

خلف ظهرها وهذا مذهب الجمهور. قال ابن المنذر ليس في

<<  <  ج: ص:  >  >>