عمر وزيد بن ثابت. ورواه البيهقي مرفوعا بسند ضعيف وفيه ويضع اليمنى على اليسرى.
واشترط الجمهور فيها النية وحكي اتفاقا. ولا يشترط معرفة عين الميت. والشرط الثاني إسلام الميت لأن الصلاة شفاعة له ودعاء والكافر ليس أهلاً لذلك. وقال تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} قال شيخ الإسلام من كان مظهرًا للإسلام فإنه يجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك.
لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام وذكر الآية. وقوله {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية ثم قال وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فلا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع زجرًا لأمثاله كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حسنًا وإن صلى يرجو رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنا وإن امتنع في الظاهر ودعا في الباطن كان أولى.
وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه ويؤمر به كما قال تعالى {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} وإن اختلط المسلمون بالمشركين ولم يتميزوا غسل الجميع وصلي عليهم سواء كان عدد المسلمين أقل